النظام الداخلي ( الحالي)
للجمعية المسماة: هيئة تكريم العطاء المميز
المادة الأولى: الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية.
المادة الثانية: إجتماعات الهيئة العامة:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل ستة أشهر، ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الادارية، او (10% ) عشرة بالماية من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
1- انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري.
2- الاستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشأنها.
3- تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
4- مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الادارية:
تتألف الهيئة الادارية من عشرة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة ,
المادة الخامسة: في الانتخابات:
1- يجري انتخاب الهيئة الادارية كل سنتين .
2- تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الادارية.
3- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
4- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في نتسابه للجمعية، واذا تساويا في ذلك فالمرشح الاكبر سناً .
المادة السادسة :
تنشر الهيئة الادارية في مراكزالجمعية ، قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء المنتخبين ، وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب فتصبح نهائية
المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة، وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب، وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ، ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة :
إذا خلا ثلاثة مراكز في الهيئة الادارية، يجري انتخاب خلف لهم ، إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية أكثر من ستة أشهر.
المادة التاسعة: في الاجتماعات:
تلتئم الهيئة الادارية في اجتماعات عادية كل شهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة .
المادة العاشرة :
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
- تتخذ قرارات الهيئة الادارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
في الصلاحيات:
أ –رئيس الهيئة الادارية:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها ويمثل الجمعية أمام مختلف الهيئات والمراجع.
2- يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ، ويشرف على أعمال اللجان.
3- يوقع جميع المراسلات والحوالات المالية.
4- يحق له دعوة الهيئتين الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
ب- نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج- أمين السر:
1- يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية.
2- يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله.
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة.
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
د- أمين الصندوق:
1-تعهد اليه كل نقود واموال الجمعية الثابتة و المنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
2- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات ذات أرومة.
- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية .
- يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
- يقدم كفالة مالية او عقارية او مصرفية ، حسب قرار الهيئة الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
ه- المحاسب :
- يشرف على ضبط مالية الجمعية .
- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية
- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية .
المادة الحادية عشرة: في اللجان:
- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.
- يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.
- يتم اختيار اعضاء اللجان بالاقتراع السري من اعضاء الهيئة العامة ، وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها .
5- يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدا.
- يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة اليها.
المادة الثانية عشرة: في مالية الجمعية:
- يحدد بدل الإشتراك السنوي بمبلغ مقداره ستون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب. يدفع تقسيطاً حسب ما تقرره الهيئة الادارية .
المادة الثالثة عشرة : لا يصرف أي مبلغ من مالية الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية. الا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز ( المائتين وخمسين ألفاً) شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الرابعة عشرة:
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مالية الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشرة:
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على خمسماية الف ليرة لبنانية من أموال الجمعية.
المادة السادسة عشرة:
اذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية ، او تجاوز صلاحيات ، يحال بقرار من الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة و العقوبة المترتبة ، واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت به ، وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية على قرار العقوبة ، ويحق للعضو المخالف ان يعترض للهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه .
المادة السابعة عشرة :
- يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا ًمن شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي، او متنع عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة عليه بعد انذاره بشهر
- واذا كان المستقيل او من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الادارية ، يفقد عضويته في الهيئة العامة .
3المادة الثامنة عشرة:
يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو (20%) عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة .
النظام الداخلي المعدل
للجمعية المسماة: هيئة تكريم العطاء المميز
المادة الأولى: الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية ، والذين يسددون إشتراكاتهم بانتظام .
المادة الثانية: إجتماعات الهيئة العامة:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل ستة أشهر، و لها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الادارية، او (10% ) عشرة بالماية من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
1- انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري.
2- الاستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشأنها.
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية.
4- مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الادارية:
تتألف الهيئة الادارية من احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية . (النصف + 1)، المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب.
المادة الخامسة: في الإانتخابات:
1- يجري انتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات.
2- تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل اتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الادارية.
3- تنشر الهيئة الادارية في مركزها أو على صفحتها الألكترونية ، قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة بأسماء الناخبين ، وتقبل الاعتراضات عليها خلال فترة اسبوعين من تاريخ نشرها .
4- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية، وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.وفي حال التعادل أيضاً تستخدم القرعة .
المادة السادسة : الغيت
المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة، وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز الجمعية وعلى صفحتها الألكترونية قبل اسبوع من موعد الانتخاب، وتقبل الاعتراضات عليها خلال يومين ، ومن ثم تصبح نهائية. وتنشر لائحة نهائية بالمرشحين الذين اكتملت شروط ترشحهم قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات .
المادة الثامنة :
إذا شغر مركز او أكثر في الهيئة الادارية(5 مراكز وما دون)، يجري انتخاب خلف لهم ، إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية أكثر من ستة أشهر. أما إذا شغر أكثر من خمسة أعضاء، فتعتبر الهيئة الادارية بحكم المنحلة ويجب أن يتم دعوة الهيئة العامة لاجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مهلة شهر.
المادة التاسعة : في الاجتماعات:
تلتئم الهيئة الادارية في جتماعات عادية شهرية . ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المستجدة ، أو بدعوة من خمسة أعضاء اداريين .
المادة العاشرة : النصاب و القانونية :
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء (6 أعضاء وما فوق).
- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
- تتخذ قرارات الهيئة الادارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة العاشرة :
في الصلاحيات:
أ –رئيس الهيئة الإدارية:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها ويمثل الجمعية أمام مختلف الهيئات والمراجع.
2- يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ، ويشرف على أعمال اللجان.
3- يوقع جميع المراسلات والحوالات المالية.
4- يحق له دعوة الهيئتين الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
ب- نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج- أمين السر:
1- يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية.
2- يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله.
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة.
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
د- أمين الصندوق:
1-تعهد اليه كل نقود واموال الجمعية الثابتة و المنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
2- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات ذات أرومة.
- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية .
- يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
- يقدم كفالة مالية او عقارية او مصرفية ، حسب قرار الهيئة الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
ه- المحاسب :
- يشرف على ضبط مالية الجمعية .
- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية .
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية .
المادة الحادية عشرة: في اللجان:
1- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.
2- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.
3- تنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
- يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدا.
- يمكن تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية.
المادة الثانية عشرة: في مالية الجمعية:
1-يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ مقداره ستون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب.
- لا يصرف أي مبلغ من مالية الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية.
- يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الثالثة عشرة : ضمت الى المادة الثانية عشرة
المادة الرابعة عشرة:
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مالية الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس وموافق عليه من الهيئة الادارية ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشرة:
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد عن المليون ليرة لبنانية من أموال الجمعية.
المادة السادسة عشرة : الغيت
المادة السابعة عشرة:
1- يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا ًمن شروط الانتساب أو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي، او امتنع عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية شرط أن يكون قد تم مرور شهر على توجيه إنذار خطي بذلك . تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الادارية.
2- يعتبر مستقيلاً من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً.
3- يمكن لأي عضو في الهيئة الادارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الادارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً، وإلاّ اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً. ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية إلاّ إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها بتعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو (20%) عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.