الرئيسية / من نحن / النظام الأساسي

النظام الأساسي

 

النظام الاساسي(الحالي)

للجمعية المسماة : هيئة تكريم العطاء المميز

المادة الاولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : هيئة تكريم العطاء المميز ، غير سياسية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية : مركز الجمعية : مدينة النبطية .

               عنوانها : محافظة النبطية – قضاء النبطية – بلدة النبطية .

               هاتف 07760118 ملك السيد حسن محمود ظاهر – شارع حسن كامل الصباح

المادة الثالثة : اهداف الجمعية :

  • تكريم النخبة من العاملين بامتياز.
  • رفع مستوى الثقافة .
  • توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم اعمالاً جليلة ومميزة .

المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :

  • اشتراكات الاعضاء .
  • المساعدات الحكومية .
  • التبرعات و الهبات و الوصايا وريع النشاطات .

وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة العامة و الهيئة الادارية . وتمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقاً لانظمتها وضمن القوانين المرعية .

المادة السادسة : يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها ، وطريقة اخيار اعضائها او تعيينهم .

المادة السابعة :الانتساب الى الجمعية

 يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :

  • قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
  • متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
  • قابلاً بنظام الجمعية ، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها .

المادة الثامنة : طريقة الانتساب :

  • يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
  • تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة به وتتخذ بأغلبية اعضائها القرار المناسب .

المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من عشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة .

مدة الهيئة الادارية سنتين .ويدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة ، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة .

المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية _ قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب ، على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .

المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة ، وتجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبر الاعضاء سناً و تختار من بين اعضائها رئيساً  ونائباً للرئيس ، واميناً للسر ، واميناً للصندوق ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة .

يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية .

المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .

التعديل : يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية ، او بناء على اقتراح 20% عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة ذلك التعديل حضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل ن وموافقة 51% من جميع اعضاء الهيئة العامة .

المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة 51% منهم على الاقل .

المادة الخامسة عشرة : عند حل الجمعية تشكل لجنة خاصة من اعضائها العاملين وباشراف مندوب من وزارة الداخلية للنظر في اموالها وممتلكاتها ، على ان تصرف وتخصص لمصلحة خدماتها .

النظام الاساسي (المعدل)

للجمعية المسماة : هيئة تكريم العطاء المميز

المادة الاولى :تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : هيئة تكريم العطاء المميز ، غير سياسية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية : مركز الجمعية : مدينة النبطية .

               عنوانها : محافظة النبطية – قضاء النبطية – مدينة النبطية .

               هاتف 03218741  تلة الرابية ملك هيئة الخدمات الاجتماعية  

المادة الثالثة : اهداف الجمعية :

  • تكريم النخبة من العاملين بامتياز.
  • رفع مستوى الثقافة .
  • توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم اعمالاً جليلة ومميزة .

المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :

  • اشتراكات الاعضاء .
  • المساعدات الحكومية .
  • التبرعات و الهبات و الوصايا وريع النشاطات .

وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة العامة و الهيئة الادارية . وتمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقاً لانظمتها وضمن القوانين المرعية .

المادة السادسة : يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها ، وطريقة اخيار اعضائها او تعيينهم .

المادة السابعة :الانتساب الى الجمعية

 يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :

  • قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
  • متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
  • قابلاً بنظام الجمعية ، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها .

المادة الثامنة : طريقة الانتساب :

  • يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
  • تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة به وتتخذ بأغلبية اعضائها القرار المناسب .

المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة .

مدة الهيئة الادارية ثلاث سنوات .ويدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة ، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة .

المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية _ قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب ، على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .

المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة ، وتجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبر الاعضاء سناً و تختار من بين اعضائها رئيساً  ونائباً للرئيس ، واميناً للسر ، واميناً للصندوق ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة .

يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية .

المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .

  • التعديل : يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية ، او بناء على اقتراح 20% عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة ذلك التعديل حضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل ن وموافقة 51% من جميع اعضاء الهيئة العامة .

المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة 51% منهم على الاقل .

المادة الخامسة عشرة : عند حل الجمعية تشكل لجنة خاصة من اعضائها العاملين وباشراف مندوب من وزارة الداخلية للنظر في اموالها وممتلكاتها ، على ان تصرف وتخصص لمصلحة خدماتها .