النظام الاساسي(الحالي)
للجمعية المسماة : هيئة تكريم العطاء المميز
المادة الاولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : هيئة تكريم العطاء المميز ، غير سياسية ولا تتوخى الربح .
المادة الثانية : مركز الجمعية : مدينة النبطية .
عنوانها : محافظة النبطية – قضاء النبطية – بلدة النبطية .
هاتف 07760118 ملك السيد حسن محمود ظاهر – شارع حسن كامل الصباح
المادة الثالثة : اهداف الجمعية :
- تكريم النخبة من العاملين بامتياز.
- رفع مستوى الثقافة .
- توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم اعمالاً جليلة ومميزة .
المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :
- اشتراكات الاعضاء .
- المساعدات الحكومية .
- التبرعات و الهبات و الوصايا وريع النشاطات .
وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة العامة و الهيئة الادارية . وتمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقاً لانظمتها وضمن القوانين المرعية .
المادة السادسة : يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها ، وطريقة اخيار اعضائها او تعيينهم .
المادة السابعة :الانتساب الى الجمعية
يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
- قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
- قابلاً بنظام الجمعية ، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها .
المادة الثامنة : طريقة الانتساب :
- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
- تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة به وتتخذ بأغلبية اعضائها القرار المناسب .
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من عشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة .
مدة الهيئة الادارية سنتين .ويدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة ، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة .
المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية _ قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب ، على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .
المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة ، وتجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبر الاعضاء سناً و تختار من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، واميناً للسر ، واميناً للصندوق ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية .
المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .
التعديل : يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية ، او بناء على اقتراح 20% عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة ذلك التعديل حضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل ن وموافقة 51% من جميع اعضاء الهيئة العامة .
المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة 51% منهم على الاقل .
المادة الخامسة عشرة : عند حل الجمعية تشكل لجنة خاصة من اعضائها العاملين وباشراف مندوب من وزارة الداخلية للنظر في اموالها وممتلكاتها ، على ان تصرف وتخصص لمصلحة خدماتها .
النظام الاساسي (المعدل)
للجمعية المسماة : هيئة تكريم العطاء المميز
المادة الاولى :تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : هيئة تكريم العطاء المميز ، غير سياسية ولا تتوخى الربح .
المادة الثانية : مركز الجمعية : مدينة النبطية .
عنوانها : محافظة النبطية – قضاء النبطية – مدينة النبطية .
هاتف 03218741 تلة الرابية ملك هيئة الخدمات الاجتماعية
المادة الثالثة : اهداف الجمعية :
- تكريم النخبة من العاملين بامتياز.
- رفع مستوى الثقافة .
- توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم اعمالاً جليلة ومميزة .
المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :
- اشتراكات الاعضاء .
- المساعدات الحكومية .
- التبرعات و الهبات و الوصايا وريع النشاطات .
وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة العامة و الهيئة الادارية . وتمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقاً لانظمتها وضمن القوانين المرعية .
المادة السادسة : يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها ، وطريقة اخيار اعضائها او تعيينهم .
المادة السابعة :الانتساب الى الجمعية
يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
- قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
- قابلاً بنظام الجمعية ، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها .
المادة الثامنة : طريقة الانتساب :
- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
- تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة به وتتخذ بأغلبية اعضائها القرار المناسب .
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة .
مدة الهيئة الادارية ثلاث سنوات .ويدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة ، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة .
المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية _ قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب ، على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .
المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة ، وتجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبر الاعضاء سناً و تختار من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، واميناً للسر ، واميناً للصندوق ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية .
المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .
- التعديل : يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية ، او بناء على اقتراح 20% عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة ذلك التعديل حضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل ن وموافقة 51% من جميع اعضاء الهيئة العامة .
المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة 51% منهم على الاقل .
المادة الخامسة عشرة : عند حل الجمعية تشكل لجنة خاصة من اعضائها العاملين وباشراف مندوب من وزارة الداخلية للنظر في اموالها وممتلكاتها ، على ان تصرف وتخصص لمصلحة خدماتها .